نظم القرار بقانون 8/2021م، بشأن القضاء الشرعي العلاقة بين قاضي القضاة والمجلس القضائي حيث قضى بالأتي : قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م، بشأن القضاء الشرعي
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وعلى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته، وعلى قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية، وعلى قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة 1965م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون المحامين الشرعيين رقم (12) لسنة 1952م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي، وعلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الرئيس: رئيس دولة فلسطين. القضاء الشرعي: القضاء المتخصص بالفصل في المسائل الشرعية والأحوال الشخصية. قاضي القضاة: الشخص المخول بإدارة القضاء الشرعي من ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها ودوائرها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ويسمى لغايات تطبيقه بقاضي قضاة فلسطين. المجلس: مجلس القضاء الشرعي المشكل وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. رئيس المجلس: رئيس مجلس القضاء الشرعي. القاضي الشرعي: القاضي المعين وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. المحكمة: المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها المشكلة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (2)
القضاء الشرعي مستقل يحظر التدخل في شؤونه، وتتولى المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها الفصل في المنازعات المعروضة عليها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
القضاة الشرعيون مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الشريعة والقانون.
مادة (4)
يتكون القضاء الشرعي من الآتي: 1. قاضي القضاة وديوانه. 2. المحاكم الشرعية بدرجاتها على، النحو الآتي: أ. المحكمة الابتدائية الشرعية. ب. محكمة الاستئناف الشرعية. ج. المحكمة العليا الشرعية.
مادة (5)
مادة (6)
لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
مادة (7)
تصدر الأحكام علانية باسم الشعب العربي الفلسطيني، ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.
مادة (8)
مادة (9)
يهدف القضاء الشرعي إلى الآتي: 1. تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، والفصل في المنازعات المتعلقة بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية وفقاً للشريعة والقانون. 2. تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة الشرعية الناجزة.
الفصل الثاني
قاضي القضاة
مادة (10)
مادة (11)
يمارس قاضي القضاة المهام الآتية: 1. إدارة العمل في ديوان قاضي القضاة، والتوقيع على كافة المراسلات والقرارات والتعليمات والتعميمات والوثائق الصادرة عنه. 2. إدارة المحاكم الشرعية. 3. تمثيل القضاء الشرعي في علاقاته وتعاقداته مع الغير مع جهات رسمية وغير رسمية. 4. تنفيذ قرارات المجلس، ورفع توصياته وتنسيباته إلى الرئيس لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها. 5. اعتماد السياسات والخطط والبرامج لتمكين القضاء الشرعي من القيام بمهامه. 6. تشكيل اللجان اللازمة لعمل ديوان قاضي القضاة. 7. اعتماد مدونة السلوك القضائي الشرعي بناءً على تنسيب من المجلس. 8. اعتماد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي وجدول تشكيلات الوظائف الخاصة بديوان قاضي القضاة وفقاً للقانون. 9. إعداد الموازنة السنوية الخاصة بالقضاء الشرعي، وإحالتها إلى الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها وفقاً للقانون. 10. إصدار التعليمات بشأن تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين، والموافقة على تعيينهم. 11. تشكيل لجنة لفحص طلبات الإجازة في مهنة المحاماة الشرعية. 12. إصدار إجازة مزاولة مهنة المحاماة الشرعية للمحامين الشرعيين وفقاً للقانون. 13. اعتماد التقرير السنوي للقضاء الشرعي بعد إعداده من قبل المجلس، ورفعه إلى الرئيس. 14. أي مهام أخرى منصوص عليها في هذا القرار بقانون أو في أي تشريع آخر.
مادة (12)
يُعين مساعد لقاضي القضاة بدرجة (A1) بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من قاضي القضاة، ويعاون قاضي القضاة في الأمور الإدارية المتعلقة بديوان قاضي القضاة، إضافة إلى أي مهام يكلف بها من قاضي القضاة.
مادة (13)
في حال غياب قاضي القضاة أو شغور منصبه يتولى رئيس المحكمة العليا الشرعية مؤقتاً القيام بمهامه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (14)
يكون لقاضي القضاة ديوان يقوم بالمهام التالية في سبيل تحقيق أهدافه: 1. متابعة الشؤون الإدارية المتعلقة بالمحاكم الشرعية. 2. متابعة الشؤون المالية والإدارية اللازمة لعمل القضاء الشرعي. 3. السعي لحل النزاعات الأسرية قبل عرضها على المحاكم الشرعية. 4. إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بعمل القضاء الشرعي. 5. تنظيم السجلات الخاصة بقيد المحامين الشرعيين، والإشراف على شؤونهم، والنظر في الشكاوى المتعلقة بهم. 6. الإشراف على شؤون المأذونين الشرعيين. 7. السعي للارتقاء بالعمل داخل ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية. 8. الإشراف على المُحكمين الشرعيين وفقاً لنظام يعده المجلس ويعتمده قاضي القضاة لهذه الغاية.
الفصل الثالث
القضاة الشرعيون
مادة (15)
يشترط فيمن يعين قاضياً شرعياً أن يكون: 1. مسلماً فلسطينياً يتمتع بالأهلية القانونية. 2. أتم الثامنة والعشرين سنة شمسية من عمره. 3. حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في تخصصات الشريعة الإسلامية أو العلوم الإسلامية أو الشريعة والقانون أو القانون من جامعة معترف بها. 4. حسن السيرة والسلوك. 5. غير محكوم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره. 6. أنهى عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي. 7. يتقن اللغة العربية.
مادة (16)
مادة (17)
يؤدي القضاة الشرعيون قبل مباشرتهم لعملهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحترم الدستور والشريعة والقانون، وأن أؤدي وظيفتي بكل أمانة وإخلاص، وأن ألتزم سلوك القاضي الصادق الشريف". يكون أداء اليمن من رئيس المحكمة العليا الشرعية أمام الرئيس وقاضي القضاة، ويكون أداء اليمين من باقي القضاة الشرعيين أمام المجلس.
مادة (18)
مادة (19)
مادة (20)
مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا القرار بقانون: 1. يشترط فيمن يُعين قاضياً في المحكمة العليا الشرعية ألا يقل عمره عن أربعين سنة شمسية، وأن يكون من بين الفئات الآتية: أ. شغل وظيفة رئيس محكمة استئناف شرعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ب. شغل وظيفة قاضي محكمة استئناف شرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات. ج. من أعضاء هيئات التدريس في كليات الشريعة أو القانون الحاليون أو السابقون في الجامعات الفلسطينية أو الجامعات المعترف بها في الدولة في إحدى تخصصات الشريعة، ممن أمضو سنة على الأقل في وظيفة أستاذ، أو خمس سنوات خدمة متصلة على الأقل في وظيفة أستاذ مشارك. د. المحامون الذي مارسوا مهنة المحاماة الشرعية مدة عشرون سنة متصلة على الأقل. 2. يشترط فيمن يُعين رئيساً للمحكمة العليا الشرعية أو نائباً له أن يكون قد جلس للقضاء في المحكمة العليا الشرعية مدة لا تقل عن أربع سنوات.
الفصل الرابع
ترقية ونقل وندب وإعارة القضاة الشرعيين وشؤونهم الأخرى
مادة (21)
مادة (22)
مادة (23)
مادة (24)
يجوز لقاضي القضاة ندب القضاة الشرعيين وفقاً للآتي: 1. أن يندب مؤقتاً للعمل في المحكمة العليا الشرعية أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ممن تتوافر فيهم شروط العمل في المحكمة العليا الشرعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة، قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى بتوصية من المجلس. 2. أن يندب مؤقتاً أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية أو المحاكم الابتدائية الشرعية للعمل في محكمة أخرى من ذات الدرجة، أو من المحكمة الابتدائية الشرعية إلى محكمة الاستئناف الشرعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة، قابلة للتمديد لمرة واحدة بتوصية من المجلس. 3. أن يندب مؤقتاً للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة عامة، بقرار من قاضي القضاة بعد موافقة المجلس، بمبادرة منه أو بناءً على طلب وزير العدل، على ألا تزيد مدة الندب عن ثلاث سنوات.
مادة (25)
مادة (26)
مادة (27)
مادة (28)
مادة (29)
تنتهي خدمة القضاة الشرعيين في الأحوال الآتية: 1. الوفاة. 2. بلوغ سن التقاعد وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 3. الاستقالة. 4. ثبوت عدم اللياقة الصحية التي تحول دون قيامه بمهام وظيفته القضائية بموجب تقرير من لجنة طبية مختصة. 5. انتهاء فترة التجربة والتوصية بعدم تثبيته. 6. الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة (30)
مادة (31)
الفصل الخامس
مجلس القضاء الشرعي
مادة (32)
مادة (33)
مادة (34)
مادة (35)
مادة (36)
الفصل السادس
المساءلة التأديبية
مادة (37)
مادة (38)
1. لا يجوز أن يجلس في هيئة محكمة واحدة قضاة شرعيين بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. 2. لا يجوز للقاضي الشرعي النظر في أي نزاع معروض على أي من المحاكم الشرعية إذا كانت تربطه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة مع أحد طرفي الخصومة أو ممثليهم. 3. تطبق على القضاة الشرعيين أحكام رد القضاة وتنحيتهم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الشرعية النافذ.
مادة (39)
1.يتولى قاضي القضاة الإشراف الإداري على جميع المحاكم، ولرئيس كل محكمة الإشراف على القضاة الشرعيين العاملين فيها، وعلى سير العمل فيها. 2. لرئيس كل محكمة تنبيه القاضي الشرعي إلى ما يقع منه مخالفاً لواجباته وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ويكون التنبيه شفهياً أو كتابياً، فإذا كان التنبيه كتابياً كان للقاضي الشرعي الاعتراض عليه أمام قاضي القضاة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إليه. 3. إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً تُرفع الدعوى التأديبية.
مادة (40)
1.تأديب القضاة الشرعيين بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل كل سنتين على أساس الأقدمية، مع مراعاة الكفاءة، من اثنين من قضاة المحكمة العليا الشرعية وقاضٍ من قضاة محاكم الاستئناف الشرعية من غير أعضاء المجلس. 2. عند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم ممن يلونه في الأقدمية من الجهة التي يتبعها. 3. يرأس مجلس التأديب أقدم أعضائه من قضاة المحكمة العليا الشرعية، ويتخذ قراراته بالأغلبية.
مادة (41)
1. لا يحال القاضي الشرعي إلى مجلس التأديب إلا بعد إجراء تحقيق أولي معه، تتولاه دائرة التفتيش القضائي من خلال انتداب أحد قضاتها لهذه الغاية. 2. يكون للقاضي المنتدب من دائرة التفتيش صلاحيات المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى ضرورة سماع أقوالهم. 3. ترفع دائرة التفتيش بعد إجراء التحقيق تقريراً عن الملف إلى قاضي القضاة الذي بدوره يقدم توصيته مرفقة بتقرير دائرة التفتيش إلى المجلس، إما بحفظ الملف أو إحالة القاضي الشرعي إلى مجلس التأديب. 4. تقام الدعوى التأديبية على القاضي الشرعي بطلب من قاضي القضاة. 5. يمثل الادعاء العام في الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب القاضي المنتدب من دائرة التفتيش لإجراء التحقيق.
مادة (42)
1. تقام الدعوى التأديبية بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم التي انتهت إليها التحقيقات والأدلة المؤيدة لها، تودع لدى سكرتاريا مجلس التأديب، ونسخة عنها لقاضي القضاة. 2. إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات الدعوى التأديبية يكلف القاضي الشرعي بالحضور في الموعد الذي يحدده مجلس التأديب، ويجب أن يشتمل التكليف على بيان كافٍ لموضوع الدعوى التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم له صورة عن أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل. 3. يجوز لقاضي القضاة بناءً على توصية من دائرة التفتيش أو من مجلس التأديب أن يقرر وقف القاضي الشرعي عن مباشرة أعمال وظيفته إلى حين صدور قرار في الدعوى التأديبية، وله أن يعيد النظر بقرار الوقف في أي وقت، ولا يترتب على وقف القاضي الشرعي وقف راتبه مدة الوقف عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك. 4. لمجلس التأديب أن يستوفى كل ما يراه من نقص في التحقيقات أو أن يندب لذلك أحد أعضائه، ويكون لمجلس التأديب أو العضو المنتدب منه للتحقيق صلاحيات المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى ضرورة سماع أقوالهم. 5. إذا تبين لمجلس التأديب أن التهمة التي أسندت للقاضي الشرعي جريمة جزائية، يقرر إيقاف إجراءات الدعوى التأديبية لحين البت في القضية الجزائية، وإحالة ملف الدعوى والقاضي الشرعي إلى النائب العام. 6. لا يمنع صدور الحكم ببراءة القاضي الشرعي في القضية الجزائية من الاستمرار في إجراءات الدعوى التأديبية إذا وُجد مبرر لذلك. 7. تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية، إلا إذا طلب القاضي الشرعي المرفوع عليه الدعوى أن تكون علنية. 8. للقاضي الشرعي أن يحضر جلسات المحاكمة التأديبية بنفسه أو أن يوكل عنه محامٍ لهذه الغاية، فإن لم يحضر بنفسه أو وكيله جاز لمجلس التأديب محاكمته غيابياً. 9. يجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية معللاً ومسبباً، وأن تتلى أسبابه عند النطق به. 10. تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة القاضي الشرعي المرفوع عليه الدعوى أو بإحالته على التقاعد أو استقالته أو مضي سنة على آخر إجراء جوهري اتخذ فيها.
مادة (43)
1. العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي الشرعي هي: أ. التنبيه. ب. الإنذار. ج. وقف الترقية إلى درجة أعلى لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. د. الإحالة على التقاعد، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون التقاعد العام النافذ. ه. العزل. 2. يتولى قاضي القضاة تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب، وإذا كان القرار صادراً بإيقاع عقوبة العزل اعتبر القاضي الشرعي حكماً في إجازة من تاريخ صدور القرار حتى صيرورته نهائياً. 3. يتولى المجلس التنسيب للرئيس بعزل القاضي الشرعي بناءً على قرار مجلس التأديب بإيقاع عقوبة العزل، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدور قرار الرئيس بشأنه. 4. لا يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي الشرعي على حقوقه في التقاعد أو المكافأة.
مادة (44)
1. في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على القاضي الشرعي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من قاضي القضاة. 2. في حالات التلبس، على النائب العام عند القبض على القاضي الشرعي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى قاضي القضاة خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه، ولقاضي القضاة أن ينتدب أحد أعضاء المجلس لحضور مراحل التحقيق جميعها. 3. تطبق على القاضي الشرعي أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ في التحقيق والمحاكمة. 4. يجري توقيف القاضي الشرعي وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الأخرين. 5. يترتب على تحريك الدعوة الجزائية وقف القاضي الشرعي مباشرة عن أعمال وظيفته.
الفصل السابع
دوائر ديوان قاضي القضاة
مادة (45)
1. تنشأ في ديوان قاضي القضاة دائرة للتفتيش القضائي تتبع قاضي القضاة، تتألف من رئيس من بين قضاة المحكمة العليا الشرعية وعدد كافٍ من الأعضاء من بين قضاة محكمة الاستئناف الشرعية من غير أعضاء المجلس. 2. يُعين رئيس دائرة التفتيش القضائي بقرار من قاضي القضاة بناءً على تنسيب من المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويُعين قاضي القضاة باقي أعضائها. 3. يعد المجلس لائحة لدائرة التفتيش القضائي يبين فيها القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها وأداء عملها، وعناصر تقدير الكفاية، بما فيها نتائج الدورات التدريبية، وأسباب إلغاء أحكام القاضي الشرعي أو فسخها أو تعديلها. 4. تقدر الكفاية للقضاة الشرعيين بإحدى الدرجات التالية: ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، دون المتوسط. 5. يقدم رئيس دائرة التفتيش القضائي تقرير الأعمال السنوي لدائرته إلى قاضي القضاة، لنشره مع التقرير السنوي للقضاء الشرعي.
مادة (46)
يخضع جميع القضاة الشرعيين للتفتيش القضائي، باستثناء رئيس المحكمة العليا الشرعية الذي يكون مسؤولاً أمام قاضي القضاة، ولهذه الغاية تختص دائرة التفتيش القضائي بالآتي: 1. إجراء تقدير الكفاية السنوي للقضاة الشرعيين، ولهذه الغاية يكون على رئيس كل محكمة تزويد دائرة التفتيش القضائي مرتين سنوياً بتقرير عن القضاة الشرعيين الذي يخضعون لإشرافه الإداري. 2. القيام بأعمال التفتيش الدوري على القضاة الشرعيين مرة على الأقل كل سنة، على أن يودع تقرير التفتيش الدوري لدى المجلس خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه. 3. تقديم التوصيات لقاضي القضاة أو للمجلس بأي إجراءات مترتبة على عملية تقدير الكفاية أو أعمال التفتيش أو إجراءات الدعوى التأديبية بحق القضاة الشرعيين وفقاً لأحكام هذه القرار بقانون.
مادة (47)
مادة (48)
مادة (49)
مادة (50)
تختص النيابة الشرعية بمباشرة دعوى الحق العام الشرعي أو التدخل فيها وفقاً للقانون في الحالات الآتية: 1. الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة. 2. إثبات الزواج والطلاق وفسخ الزواج وفقاً للقانون. 3. سائر المنازعات الشرعية المتعلقة بالوقف الإسلامي والوصية. 4. دعاوى النسب وعديمي الأهلية وناقصيها والمفقودين. 5. أي دعاوى تتعلق بحق الله وفقاً للقانون.
مادة (51)
1. تنشأ وترتبط في دائرة كل محكمة دائرة تنفيذ شرعي يرأسها قاضي محكمة ابتدائية شرعية يندب لذلك، يعاونه مأمور وعدد كافٍ من الموظفين. 2. لقاضي القضاة إنشاء دوائر تنفيذ شرعي في المحاكم الأخرى إذا دعت الضرورة لذلك. 3. تمارس دائرة التنفيذ الشرعي مهامها وفقاً لأحكام قانون التنفيذ الشرعي النافذ. 4. تخضع دائرة التنفيذ الشرعي لأعمال التفتيش القضائي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
الفصل الثامن
تشكيل المحاكم الشرعية
مادة (52)
مادة (53)
مادة (54)
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية المهام الآتية: 1. الإشراف الإداري على سير العمل في المحكمة، وعلى القضاة الشرعيين العاملين فيها. 2. النظر في القضايا المرفوعة أمام هيئته. 3. تكليف قاضٍ شرعي أو أكثر في المحكمة ذاتها لنظر القضايا المرفوعة لدى هيئة قاضٍ شرعي آخر، وفي حال غياب القاضي الشرعي المكلف لرئيس المحكمة أن ينظرها بنفسه.
مادة (55)
مادة (56)
مادة (57)
تختص محاكم الاستئناف الشرعية بالنظر في الطلبات والطعون على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الشرعية وفقاً لقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون التنفيذ الشرعي النافذين.
مادة (58)
مادة (59)
تختص المحكمة العليا الشرعية بالنظر تدقيقاً في الطعون المرفوعة إليها بشأن الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية في أي من الأحوال الآتية: 1. إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 3. العدول عن مبدأ سابق قررته محاكم الاستئناف الشرعية أو رفع تناقض بين مبادئ أو قرارات أو أحكام استئناف سابقة أو إرساء مبادئ قضائية. 4. تعيين المرجع المختص عند التنازع بين المحاكم الشرعية. 5. أي طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر.
مادة (60)
تنعقد المحكمة العليا الشرعية من رئيس وستة أعضاء بناءً على طلب من رئيسها أو نائبه في حال غيابه للعدول عن مبدأ قانوني سبق وأن قررته المحكمة أو أحد هيئاتها، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة، أو في حال كانت الدعوى المنظورة أمامها تشتمل على مسألة قانونية مستحدثة أو تنطوي على جانب من التعقيد.
مادة (61)
مادة (62)
إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية ينظمها القانون.
مادة (63)
الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة (64)
1. يُعين في ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية عدد كافٍ من الموظفين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية النافذ والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه. 2. تنظم الوحدات في ديوان قاضي القضاة بموجب هيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي وجدول تشكيلات الوظائف. 3. يتمتع قاضي القضاة فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية، بالصلاحيات الممنوحة لرئيس الدائرة الحكومية بموجب التشريعات النافذة، وله تفويض بعض من صلاحياته لمساعده أو لأحد موظفي الفئة العليا وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (65)
يكون لكل محكمة شرعية اختامها الخاصة، وتحدد أشكالها وطريقة استعمالها وحفظها بتعليمات من قاضي القضاة.
مادة (66)
الأحكام والقرارات القضائية الشرعية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دونما مسوغ قانوني جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن الدولة تعويضاً كاملاً له.
مادة (67)
مادة (68)
فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القرار بقانون، تطبق على القضاة الشرعيين أحكام قانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية النافذين، حسب مقتضى الحال.
مادة (69)
مادة (70)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/03/2021 ميلادية الموافق: 21/رجب/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الملحقات:
- قرار بقانون رقم 3 لسنة 2012 م بشان القضاء الشرعي (ملغى):
- قرار بقانون رقم 21 لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم 8 لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي: