نبذة عن محكمة الاستئناف الشرعية
تعتبر محكمة الاستئناف الشرعية محكمة من الدرجة الثانية حيث تنظر القضايا الواردة اليها من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب المواد ( 135 – 152 ) من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 م والمعمول به بموجب المرسوم الرئاسي 1/ 1994 م الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حينه المرحوم ابو عمار .
القضايا التي تنظرها محكمة الاستئناف :
أ-قضايا تنظر وجوبا ً من محكمة الاستئناف الشرعية بموجب 138 من قانون اصول المحاكمات الشرعية حيث يكون قرار المحكمة الابتدائية موقوف النفاذ على تصديقه من قبل محكمة الاستئناف الشرعية.
ب-قضايا ترفع من احد المتخاصمين خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم عن المحكمة الابتدائية او التبليغ اذا كان الحكم غيابياً وتبت فيها محكمة الاستئناف الشرعية حسب الاصول، وذلك بموجب المادة 137 من قانون اصول المحاكمات الشرعية .
ت-محكمة الاستئناف الشرعية تقوم برفع بعض القضايا إلى المحكمة العليا الشرعية التابعة لها بموجب قانون المحكمة العليا الموقرة حيث يكون القرار الاستئنافي موقوف النفاذ لحين تأييده من قبل المحكمة العليا الشرعية الموقرة .
وبحسب المادة (56) من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي فإن محاكم الاستئناف الشرعية:
1- تنشأ في كل من:
أ- العاصمة القدس
ب-نابلس
ج- الخليل
د- غزة
ه- خانيونس
2-يحدد الاختصاص المكاني لكل منها بقرار من قاضي القضاة بناءً على توصية من المجلس.
3-تشكل محكمة الاستئناف الشرعية من عدد كاف من القضاء الشرعيين، وتكون الرئاسة لأقدمهم ممن تنطبق عليه الشروط الواردة في هذا القرار بقانون، وفي حال التساوي في الأقدمية تكون الرئاسة للأكبر سناً منهم.
4-تنعقد هيئة محكمة الاستئناف الشرعية من رئيس وعضوين، ويجوز وفقاً للحاجة تشكيل أكثر من هيئة ضمن حدود الاختصاص المكاني لكل منها، ويكون أقدم الأعضاء في كل هيئة رئيساً لها وفي حال التساوي في الأقدمية تكون الرئاسة للأكبر سناً منهم، وتصدر أحكامها بالأغلبية
وبحسب المادة (57) من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي، فإن محاكم الاستئناف الشرعية تختص بالنظر في الطلبات والطعون على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الشرعية وفقاً لقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون التنفيذ الشرعي النافذين