دائرة التفتيش القضائي الشرعي

بيّن الفصل السابع من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي، كيفية تشكيل دائرة التفتيش القضائي ومهامها، حيث نص على ما يلي

 

الفصل السابع
دوائر ديوان قاضي القضاة

مادة (45)

1. تنشأ في ديوان قاضي القضاة دائرة للتفتيش القضائي تتبع قاضي القضاة، تتألف من رئيس من بين قضاة المحكمة العليا الشرعية وعدد كافٍ من الأعضاء من بين قضاة محكمة الاستئناف الشرعية من غير أعضاء المجلس. 2. يُعين رئيس دائرة التفتيش القضائي بقرار من قاضي القضاة بناءً على تنسيب من المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويُعين قاضي القضاة باقي أعضائها. 3. يعد المجلس لائحة لدائرة التفتيش القضائي يبين فيها القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها وأداء عملها، وعناصر تقدير الكفاية، بما فيها نتائج الدورات التدريبية، وأسباب إلغاء أحكام القاضي الشرعي أو فسخها أو تعديلها. 4. تقدر الكفاية للقضاة الشرعيين بإحدى الدرجات التالية: ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، دون المتوسط. 5. يقدم رئيس دائرة التفتيش القضائي تقرير الأعمال السنوي لدائرته إلى قاضي القضاة، لنشره مع التقرير السنوي للقضاء الشرعي.

مادة (46)

يخضع جميع القضاة الشرعيين للتفتيش القضائي، باستثناء رئيس المحكمة العليا الشرعية الذي يكون مسؤولاً أمام قاضي القضاة، ولهذه الغاية تختص دائرة التفتيش القضائي بالآتي: 1. إجراء تقدير الكفاية السنوي للقضاة الشرعيين، ولهذه الغاية يكون على رئيس كل محكمة تزويد دائرة التفتيش القضائي مرتين سنوياً بتقرير عن القضاة الشرعيين الذي يخضعون لإشرافه الإداري. 2. القيام بأعمال التفتيش الدوري على القضاة الشرعيين مرة على الأقل كل سنة، على أن يودع تقرير التفتيش الدوري لدى المجلس خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه. 3. تقديم التوصيات لقاضي القضاة أو للمجلس بأي إجراءات مترتبة على عملية تقدير الكفاية أو أعمال التفتيش أو إجراءات الدعوى التأديبية بحق القضاة الشرعيين وفقاً لأحكام هذه القرار بقانون.

مادة (47)

  1. يحاط القضاة الشرعيون علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى. 2. يخطر رئيس دائرة التفتيش القضائي من قُدرت كفايته من القضاة الشرعيين بدرجة متوسطة أو أقل بمجرد انتهاء الدائرة من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. 3. يكون التظلم بعريضة تقدم إلى دائرة التفتيش القضائي، وعلى هذه الدائرة عرض التظلم على المجلس خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها للفصل فيه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم. 4. ترفع دائرة التفتيش القضائي توصية لقاضي القضاة بإحالة القاضي الشرعي إلى مجلس التأديب متى تكرر حصوله على تقرير كفاية (متوسط) فما دون لسنتين متتاليتين.

مادة (48)

  1. تنشأ في ديوان قاضي القضاة دائرة للإرشاد والإصلاح الأسري تتبع قاضي القضاة، يتولى رئاستها قاضٍ شرعي بقرار من قاضي القضاة. 2. يعاون رئيس دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري عدد كافٍ من المرشدين الأسريين والموظفين من ذوي الاختصاص. 3. تختص دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري بأعمال الوساطة بين الفرقاء لحسم الخلافات الأسرية أو الحد منها، وتعزيز الروابط الأسرية قبل عرض النزاع على المحكمة المختصة وفقاً للقانون، وإذا تم حسم الخلاف كلياً أو جزئياً تحرر دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري محضراً يوقع عليه الفرقاء، ويصدقه رئيسها، ويكون له قوة السند التنفيذي وفقاً للقانون. 4. يعد المجلس لائحة تنظيم مهام وإجراءات عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري. 5. تخضع دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لأعمال التفتيش القضائي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (49)

  1. تنشأ دائرة في ديوان قاضي القضاة تسمى "النيابة الشرعية"، تتبع قاضي القضاة، يتولى رئاستها قاضٍ شرعي، يندب لذلك بقرار من قاضي القضاة بناءً على توصية من المجلس، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين المتخصصين في مجال الشريعة أو الشريعة والقانون. 2. تخضع النيابة الشرعية لأعمال التفتيش القضائي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (50)

تختص النيابة الشرعية بمباشرة دعوى الحق العام الشرعي أو التدخل فيها وفقاً للقانون في الحالات الآتية: 1. الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة. 2. إثبات الزواج والطلاق وفسخ الزواج وفقاً للقانون. 3. سائر المنازعات الشرعية المتعلقة بالوقف الإسلامي والوصية. 4. دعاوى النسب وعديمي الأهلية وناقصيها والمفقودين. 5. أي دعاوى تتعلق بحق الله وفقاً للقانون.

مادة (51)

1. تنشأ وترتبط في دائرة كل محكمة دائرة تنفيذ شرعي يرأسها قاضي محكمة ابتدائية شرعية يندب لذلك، يعاونه مأمور وعدد كافٍ من الموظفين. 2. لقاضي القضاة إنشاء دوائر تنفيذ شرعي في المحاكم الأخرى إذا دعت الضرورة لذلك. 3. تمارس دائرة التنفيذ الشرعي مهامها وفقاً لأحكام قانون التنفيذ الشرعي النافذ. 4. تخضع دائرة التنفيذ الشرعي لأعمال التفتيش القضائي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

 

 

الملحقات:

-قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي:


للاطلاع على الملف اضغط هنا

-قرار بقانون رقم 21 لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم 8 لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي: 


للاطلاع على الملف اضغط هنا